اثارت قضية توسعة المطار الكثير من السجال في الاعلام، وظهر التراشق بخصوص قانونية تلزيم المشروع من عدمه، وبالرغم من إيضاح وزارة الاشغال ان ما جرى قانوني، الا ان الأصوات الطائفية ظهرت، وانتقدت واصرت ان ما حصل غير قانوني على الرغم من اظهار القوانين والمستندات التي تؤكد قانونية ما حصل.
الا ان الحملات التي تخاض لمحاولة افشال المشروع وايقافه، معروفة ومفهومة، اذ انها تأتي في سياق ضرب المصلحة العامة، وتخدم اهداف طائفية، فهؤلاء لا يمكنهم الا إطلاق الأحقاد والافتراءات الطائفية والقيام بالحملات الممنهجة والمدسوسة، ويمكن تسميتهم بالغوغائيين واعداء النجاح، يسعون لوضع يدهم على كل ما يدر أموالا للدولة، لينشروا الفساد والسرقة بها وتصبح تحت جناحهم، ها هي الحقيقة وراء نشر هذه الأكاذيب والافتراءات، فلا يريدون مصلحة الوطن واللبنانيين.
أهمية التوسعة
للتوسعة أهمية وفوائد عدة، اذ انها تخفف من أزمة الازدحام في مبنى المسافرين في الوقت الذي تجاوز المطار قدرته الإستيعابية خلال السنوات الماضية، وبهذه التوسعة سيتمكن من استيعاب ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة قد تصل إلى 4 ملايين مسافر، ويؤمن جميع الخدمات للركاب والطائرات وشركات الطيران بطريقة منفصلة عن المبنى الحالي.
كما ان المشروع يساعد في تحسين كفاءة ونوعية الخدمة المقدمة للرحلات وجذب طائرات شركات الطيران منخفضة التكلفة، كل ذلك يشجع السياحة على مدار السنة.
وفي ظل الازمة التي يعاني منها لبنان هذه الخطوة مهمة لأنها لا تكلف خزينة الدولة اية أعباء، وستؤدي الى استيعاب المطار أعداد إضافية من المسافرين، ويتمتع بذلك تؤهله اللحاق بركب مطارات دول المنطقة.
كل ذلك سيزيد من إيرادات الخزينة العامة، الى جانب تأمين أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة ودائمة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
كما ان انشاء مبان وتجهيزات هامة لأملاك الدولة دون ان تتأثر الخزينة العامة سيرفع من قيمة أصول الدولة اللبنانية في المطار ويخفف من الازدحام الحالي.
العقد قانوني
لاقى العقد وطريقة التلزيم الكثير من المعارضات والانتقادات، لكنه قانوني، ولا علاقة للشراء العام به، فبحسب أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية بإشغال مساحات مكشوفة (لقاء دفع رسم سنوي بالمتر المربع)، وإقامة إنشاءات ومباني على نفقتها الخاصة على المساحات المشغولة، والإجراءات التي حصلت تخضع لقانون رسوم المطارات، ولها نظام خاص بها، واستنادا لأحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/03/1974 وتعديلاته، فلا تخضع هذه الامور للمزايدات العلنية او لقانون الشراء العام، فانطلاقا من هذه النقطة العقد والتلزيم سليم وقانوني، اذ ان صلاحية الترخيص بإشغال وإنشاء وإدارة واستثمار المنشآت النفطية وسواها من المنشآت ضمن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت والأملاك العامة التابعة له والملحقة به، تحقيقاً لمرفق المطار التي تتولاه الدولة، تعود لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني تمارسها وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بها (قانون إنشاء وزارة النقل – قانون رسوم المطارات).
وبحسب القانون الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 وتعديلاته في الجدول رقم (9) الملحق بكل من موازنات السنوات 1991، 1993، 1999، 2019، والمعدل بالقانون رقم 300 تاريخ 11/8/2022 والقانون النافذ حكماً رقم (10) الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) يلحظ هذا النوع من الإشغال ضمن مندرجاته وهو يجيز قيام الشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها.